صندوق عائلة محمد إسماعيل عيسى الشعبي
اللائحة الأساسية
اللائحة الأساسية المعتمدة لصندوق عائلة محمد إسماعيل عيسى الشعبي، وتنظم التعريفات والتأسيس والأهداف والحوكمة والموارد المالية وإجراءات التعديل والحل.
الباب الأول: التعريفات والتأسيس والأهداف والأغراض
الفصل الأول: التعريفات والتأسيس
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه اللائحة — المعاني المبينة أمام كل منها:
- النظام
- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المركز
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- المجلس
- مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- اللائحة
- اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.
- القواعد
- القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
- قواعد الحوكمة
- قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المنظمة
- محمد إسماعيل عيسى الشعبي.
- نوع الصندوق
- صندوق باسم فرد تنتسب إليه العائلة.
- العائلة
- أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق.
- مجلس الأمناء
- مجلس أمناء الصندوق.
- الوظائف القيادية
- وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية والقانونية.
- المسؤول التنفيذي
- المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديراً تنفيذياً أو مديراً عاماً أو أميناً عاماً أو غير ذلك.
- الأقارب
- الأفراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من القرابة وإن نزلوا، أو يرتبطون بهم بالمصاهرة.
المادة الثانية
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/02/19هـ، والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/3/2/2022) وتاريخ 1444/03/22هـ؛ فقد أُسس هذا الصندوق من الأشخاص الآتية أسماؤهم:
تُعرض الأسماء فقط، دون رقم الهوية أو صلة القرابة أو رقم التواصل.
المادة الثالثة
- للصندوق شخصيته الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلس الأمناء حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء تفويضه فيما يزيد عن ذلك.
- يخدم الصندوق عائلة محمد إسماعيل عيسى الشعبي ومن ينتسب إليها.
المادة الرابعة
يكون المقر الرئيس للصندوق في منطقة جازان بمحافظة صامطة.
ويشمل نطاق تقديم خدماته الجغرافي منطقة جازان، ومنها: مدينة جازان، ومحافظات صامطة، وصبياء، وفيفا، وأبو عريش، والدائر، والدرب، والريث، وضمد، وهروب، وبيش، وجزر فرسان، والعارضة، والحرث، والطوال، وأحد المسارحة، والعيدابي، وغيرها من نطاق المنطقة.
الفصل الثاني: الأهداف والأغراض
المادة الخامسة
يهدف الصندوق — من دون أن يكون من أغراضه الحصول على الربح المادي — إلى تحقيق الآتي:
- تعزيز صلة الرحم.
- بث روح التكافل.
- التآلف والرحمة بين أفراد العائلة.
- إصلاح ذات البين.
- التعاون على البر والتقوى.
- المساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة.
- المساهمة في تعليم أفراد العائلة وتدريبهم وتطويرهم.
المادة السادسة
- يمارس الصندوق عمله وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة، ويُحظر عليه ممارسة أي نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته إلا بموافقة المركز.
- لا يجوز للصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة، أو تقديم أي من خدماته، أو الحصول على عضوية في إحدى الجهات الدولية، إلا بموافقة كتابية من المركز. وإذا دعت الحاجة إلى ذلك يقدم الصندوق طلباً إلى المركز يوضح رغبته ووجه ارتباط المشاركة بأنشطته.
- تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل المذكورين في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للأقارب على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية.
الفصل الثالث: إنشاء الفروع والمكاتب
المادة السابعة
- يجوز للصندوق إنشاء فروع له داخل المملكة بموافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويكون للفرع مركز إضافي له.
- يجوز للصندوق بعد موافقة مجلس الأمناء إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقه الإداري، ويكون الغرض منها التعريف بالصندوق، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح له بممارستها.
المادة الثامنة
يكون إنشاء فروع الصندوق وفقاً للآتي:
- صدور قرار موافقة من مجلس الأمناء.
- موافقة المركز على فتح الفرع.
المادة التاسعة
يتولى إدارة الفرع مدير تنفيذي ومساعد له، ويمارس الاختصاصات المفوضة له من مجلس الأمناء في مجال تنفيذ النشاطات أو البرامج أو تقديم الخدمات في النطاق الجغرافي الذي أُنشئ فيه.
الباب الثاني: التنظيم الإداري ومجلس الأمناء
الفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة العاشرة
يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:
- مجلس الأمناء.
- الإدارة التنفيذية.
- اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يكونها المجلس، ويحدد القرار الصادر اختصاصها ومهامها.
الفصل الثاني: مجلس الأمناء
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة، يكون للمؤسسين — أو لمن يُعهد إليه بذلك بقرار يصدر من أغلبيتهم — سلطة ما يلي:
- تعيين أعضاء مجلس الأمناء.
- توزيع المناصب فيما بينهم.
- تجديد مجلس الأمناء.
المادة الثانية عشرة
- يدير الصندوق مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويشترط في كل منهم: أن يكون سعودياً، كامل الأهلية، ألا يكون من العاملين في المركز، وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، مع موافقة المركز على تعيينه.
- يختار أعضاء مجلس الأمناء من بينهم رئيساً ونائباً له في أول اجتماع للمجلس، إن لم يكن المؤسسون قد حددوا ذلك وفقاً للمادة الحادية عشرة.
المادة الثالثة عشرة
- تكون الدورة الواحدة لمجلس الأمناء أربع سنوات.
- تنعقد اجتماعات مجلس الأمناء بصفة دورية، بحيث لا يقل عددها عن اجتماعين خلال السنة.
- يجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت لأعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الأعمال الموكلة إليهم.
المادة الرابعة عشرة
يجب على مجلس الأمناء أن يصدر قراراً مسبباً بفقد العضو عضويته في أي من الحالات الآتية:
- الاستقالة، بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الأمناء.
- الوفاة.
- فقد شرط من الشروط الواجب تحققها في عضو مجلس الأمناء.
- الإقدام على تصرف يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالصندوق.
- استغلال العضوية لتحقيق منفعة شخصية.
- الغياب عن اجتماعين متتاليين، أو أربعة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله مجلس الأمناء.
- تعذر القيام بالدور لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.
وإذا فقد عضو مجلس الأمناء عضويته لأي سبب فإن ذلك لا يعفيه من التزاماته بالمستحقات المالية التي عليه أو كانت تحت تصرفه.
المادة الخامسة عشرة
على الصندوق إبلاغ المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين فقدوا عضوياتهم أو عُيِّنوا، وبكل تغيير يطرأ على تشكيلة المجلس، خلال (30) يوماً من تاريخه. ويكون تعيين العضو الجديد سارياً بشكل مؤقت ويحق له ممارسة أعماله إلى حين اعتماده من المركز.
المادة السادسة عشرة
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
- اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الصندوق ونجاحها.
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للصندوق والخطة التنفيذية وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف على أنشطة الصندوق.
- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الصندوق.
- اعتماد الأنظمة وضوابطها، والإشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- اعتماد ضوابط صرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية أو تعليم أو تدريب أو برامج تنموية أو تطويرية وغيرها.
- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الصندوق لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
- منح خدمات الصندوق للأقارب الذين ليسوا أعضاء في الصندوق، على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية.
- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها، وتزويد المركز بنسخة منها.
- تعيين مسؤول تنفيذي للصندوق وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز ببياناته وفق النماذج المعتمدة، مع أخذ موافقة المركز قبل تعيينه إن كان من خارج أعضاء مجلس الأمناء.
- إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز وأصحاب المصالح الآخرين.
- الإشراف على تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
- الإشراف على إعداد التقرير الإداري والمالي السنوي للصندوق واعتماده، وتزويد المركز بنسخة منه.
- تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، والإشراف على العمليات البنكية اللازمة للصندوق.
- الإشراف على إدارة الصندوق وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
- التأكد من تقيّد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية بما يضمن تلافي وقوعه في مخالفة نظامية.
- التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق، لا سيما الجوانب المالية والنظامية، وتوفير المعلومات الوافية لأعضاء مجلس الأمناء.
- يجوز لمجلس الأمناء منح رئيس المجلس حق تفويض أشخاص من داخل الصندوق أو خارجه ببعض أو كل الصلاحيات المتعلقة بتمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الأخرى، بما في ذلك التصرفات العقارية والمطالبات والمحاكم واللجان المختصة، مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.
- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الصندوق وتفعيلها بما يساعد في تحقيق أهداف الصندوق.
- اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية، ولا يكون سارياً إلا بعد إقراره من المركز.
- يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته إلى اللجان التابعة له أو إلى المسؤول التنفيذي، مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.
المادة السابعة عشرة
- مجلس الأمناء مسؤول عن تنفيذ القرارات وعدم مخالفتها للنظام أو اللائحة التنفيذية أو هذه اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة، وعليه تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ ومحاسبة المسؤول التنفيذي عن عرقلته أو عدم التنفيذ.
- مجلس الأمناء مسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه أداء مهماته بمسؤولية وحسن نية، وتحديد الصلاحيات التي يفوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، ومتابعة ممارسة تلك الصلاحيات عبر تقارير دورية.
- يصدر مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.
المادة الثامنة عشرة
تكون العضوية في الصندوق حصراً على من تنطبق عليهم الشروط الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المادة التاسعة عشرة
يلتزم أعضاء الصندوق بدفع رسوم سنوية يحدد مقدارها مجلس الأمناء.
المادة العشرون
يتولى رئيس مجلس الأمناء — أو نائبه في حال غيابه — ما يأتي:
- توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لعقد الاجتماعات.
- إقرار جداول أعمال جلسات مجلس الأمناء ومراقبة تنفيذها.
- التوقيع نيابة عن الصندوق على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.
- التوقيع مع أمين سر مجلس الأمناء على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في الصندوق.
- الاشتراك في التوقيع على الشيكات والأوراق المالية الخاصة بالصندوق وحساباته.
- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها المسؤول التنفيذي ولا تحتمل التأخير لحين اجتماع المجلس، على أن تُعرض وما تقرر بشأنها في أول اجتماع تالٍ.
- لرئيس مجلس الأمناء أن يفوض كل هذه الصلاحيات أو بعضها، مع مراعاة ما يشترط موافقة المركز.
المادة الحادية والعشرون
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الأمناء ما يأتي:
- تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الصندوق.
- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي ومدى تحقيقه أهداف الصندوق وأغراضه.
- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الصندوق.
- التحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ونزاهتها، بما في ذلك أنظمة التقارير المالية.
- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الصندوق قوية ومبررة.
- إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغلي الوظائف القيادية أو عزلهم.
- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
- حضور اجتماعات مجلس الأمناء.
- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات والمشاركة فيها بفعالية.
- عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته إلا وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- الاعتذار عن العضوية حال تعذر الوفاء بالمهام على الوجه الأكمل.
المادة الثانية والعشرون
تكون مهام أمين السر ما يلي:
- إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، وإبلاغ الدعوة للأعضاء، وتولي أمانة سر الاجتماع، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها.
- إمساك السجلات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة.
- إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الصندوق وتقديمه لمجلس الأمناء.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء مع المسؤول التنفيذي.
المادة الثالثة والعشرون
يفوض مجلس الأمناء من يراه مناسباً بالإشراف على المهام والاختصاصات المالية والمحاسبية وتنفيذها ومتابعتها وفقاً للنظم والأصول المالية والمحاسبية، ومن ذلك:
- الإشراف العام على موارد الصندوق ومصروفاته، واستخراج الإيصالات عن الإيرادات واستلامها وإيداعها في الحسابات البنكية المعتمدة بموافقة المركز.
- تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك، والإشراف على الأعمال المالية وعرض الملاحظات على مجلس الأمناء.
- الإشراف على الجرد السنوي لموجودات الصندوق وتقديم تقرير بنتيجته لمجلس الأمناء.
- صرف المبالغ المقررة نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف.
- مراجعة السجلات المالية والتأكد من صحة المستندات قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق.
- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية بما يطابق بنود الميزانية والأهداف المخصصة.
- بحث الملاحظات المالية والمحاسبية الواردة من المركز والرد عليها وفق الأصول.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة الرابعة والعشرون
لمجلس الأمناء تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.
المادة الخامسة والعشرون
يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة اسمها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها على أن يكون عضواً في مجلس الأمناء.
المادة السادسة والعشرون
يضع المسؤول التنفيذي القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها، ويعتمدها مجلس الأمناء.
الفصل الرابع: الإدارة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون
يعين مجلس الأمناء المسؤول التنفيذي للصندوق، مع مراعاة أخذ موافقة المركز قبل تعيينه إن كان من خارج أعضاء المجلس، بقرار يتضمن بياناته وصلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وفق النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة وأحكام نظام العمل، وتُرسل نسخة من قرار تعيينه إلى المركز وفق النماذج المعتمدة.
المادة الثامنة والعشرون
يجب على المسؤول التنفيذي إدارة الصندوق وإنهاء الأعمال اليومية به، ومتابعة إداراته وأقسامه كافة، وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافه، والعمل على تنظيمه وتطويره.
المادة التاسعة والعشرون
- يجوز أن يكون المسؤول التنفيذي عضواً في مجلس الأمناء، وفي هذه الحالة لا يفقد حقه في حضور الاجتماعات والمناقشة والتصويت، ما عدا القرارات المتعلقة بالعمل التنفيذي.
- على المجلس في هذه الحالة بذل العناية اللازمة للتحقق من عدم وجود أي حالات لتعارض المصالح.
المادة الثلاثون
يجب على مجلس الأمناء قبل تعيين المسؤول التنفيذي أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
- أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنة في العمل الإداري.
- ألا يقل مؤهله العلمي عن البكالوريوس.
- موافقة المركز على تعيينه إن كان من خارج أعضاء مجلس الأمناء.
المادة الحادية والثلاثون
يتولى المسؤول التنفيذي الأعمال الإدارية والمالية كافة، ومنها على وجه الخصوص:
- اقتراح خطط الصندوق انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- اقتراح أسس ومعايير لحوكمة الصندوق لا تتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لضمان قيام الصندوق بأعماله وتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- تنفيذ أنظمة الصندوق ولوائحه وقراراته وتعليماته وتعميمها.
- توفير احتياجات الصندوق من البرامج والمشروعات والموارد البشرية والتجهيزات.
- اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الصندوق وآليات تفعيلها.
- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية لتحسين أداء منسوبي الصندوق.
- رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
- تزويد المركز بالبيانات والمعلومات وفق النماذج المعتمدة، والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الأمناء، وتحديث بيانات الصندوق بصفة دورية.
- الرفع بأسماء الموظفين القياديين مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم لاعتمادها.
- متابعة سير أعمال الصندوق ووضع مؤشرات قياس الأداء، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات.
- إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية تمهيداً للاعتماد.
- إعداد التقويم الوظيفي للموظفين ورفعه للمجلس لاعتماده.
- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- الإشراف على الموظفين والأنشطة والبرامج والخدمات وتقديم تقارير عنها لمجلس الأمناء.
- الارتقاء بخدمات الصندوق كافة.
- أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء في مجال اختصاصه.
- يجوز للمسؤول التنفيذي تفويض كل هذه الصلاحيات أو بعضها، مع مراعاة ما يشترط موافقة المركز.
المادة الثانية والثلاثون
للمسؤول التنفيذي في سبيل إنجاز مهامه الصلاحيات الآتية:
- انتداب منسوبي الصندوق لإنهاء أعمال خاصة به أو حضور مناسبات أو دورات حسب مصلحة العمل، بما لا يتجاوز شهراً في السنة، وألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
- تعيين الموارد البشرية اللازمة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول استقالاتهم وفق نظام العمل ولائحة العمل في الصندوق.
- اعتماد تقارير الأداء.
- توقيع التعميد بالشراء وعقود الأشغال العامة (الترميم والصيانة والنظافة والتشغيل) بما لا يتجاوز المبالغ المخصصة في الموازنة التشغيلية.
- إقرار البرامج والأنشطة على مستوى الصندوق وفق الخطط المعتمدة.
- اعتماد إجازات منسوبي الصندوق.
- تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
المادة الثالثة والثلاثون
يعد مجلس الأمناء الجهة الإشرافية على المسؤول التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته كتابياً عند التقصير أو الإخلال، ومحاسبته بما يتناسب مع حجم ذلك، بما في ذلك وقفه أو عزله.
الباب الثالث: موارد الصندوق والسنة المالية
الفصل الأول: الموارد والسنة المالية
المادة الرابعة والثلاثون
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:
- ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال أو تبرعات أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة — إن وجدت.
- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
- عائدات استثمار ممتلكات الصندوق الثابتة والمنقولة.
- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
المادة الخامسة والثلاثون
تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ صدور الترخيص من المركز، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهراً ميلادياً.
المادة السادسة والثلاثون
- ينحصر صرف أموال الصندوق في تحقيق أهدافه، ولا يجوز صرف أي مبلغ في غير ذلك.
- للصندوق امتلاك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الأمناء قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تالٍ.
- للصندوق أن يستثمر فائض إيراداته في مجالات مرجحة الكسب تضمن مورداً ثابتاً، أو أن يعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
- إذا تلقى الصندوق أموال زكاة فيجب إيداعها في حساب مستقل، وإنشاء سجل مستقل لها، وصرفها في مصارفها الشرعية.
- للصندوق تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات أياً كان نوعها، والدخول شريكاً أو الاستحواذ على شركات قائمة، وتملك الحصص، وشراء الأسهم أو الاكتتاب، والاستثمار في الأوراق المالية بعد موافقة مجلس الأمناء.
- يجوز للصندوق بعد موافقة مجلس الأمناء الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول.
المادة السابعة والثلاثون
تُعد الميزانية المعتمدة سارية من بداية السنة المالية المحددة لها. وإذا تأخر اعتمادها فيتم الصرف بمعدلات ميزانية العام المالي المنصرم لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه الغير.
المادة الثامنة والثلاثون
- يجب على الصندوق إيداع أمواله النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الأمناء، ولا يُسحب منها إلا بتوقيع مشترك بين رئيس مجلس الأمناء ونائبه.
- يجوز لمجلس الأمناء بموافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، وأن يكون التوقيع مشتركاً بين أي من المفوضين.
المادة التاسعة والثلاثون
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الصندوق ما يلي:
- صدور قرار بالصرف من مجلس الأمناء أو من يفوضه.
- توقيع إذن الصرف أو الشيك من المفوضين بالتوقيع على حساب الصندوق.
- قيد اسم المستفيد — سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً — وبياناته الأساسية.
- يجوز للصندوق اعتماد لائحة صرف داخلية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد وهذه اللائحة.
المادة الأربعون
- يعد الصندوق تقريراً مالياً يُقر من مجلس الأمناء مرة كل سنة، ويزود المركز بنسخة منه.
- يتقيد الصندوق بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير التي يصدرها المركز.
المادة الحادية والأربعون
يمسك الصندوق السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاجها وفقاً للمعايير المحاسبية، ويتم التسجيل فيها أولاً بأول، ويُحتفظ بها في مقر إدارته، ومنها:
السجلات الإدارية:
- سجل العضوية.
- سجل محاضر جلسات مجلس الأمناء.
- سجل العاملين بالصندوق.
- سجل المستفيدين من خدمات الصندوق.
السجلات المحاسبية:
- دفتر اليومية العامة.
- سجل ممتلكات الصندوق وموجوداته الثابتة والمنقولة.
- سندات القبض والصرف والقيد.
- سجل اشتراكات الأعضاء.
- أي سجلات أخرى يرى مجلس الأمناء ملاءمة استخدامها.
المادة الثانية والأربعون
على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدره المركز من تعليمات. وعليه بوجه خاص:
- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات، وتسجيل بيانات الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين والمتعاملين مالياً بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية.
- إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة والأطراف ذات الصلة، وعدم إبلاغ المتعاملين بوجود شبهات حول نشاطاتهم.
- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف الجرائم المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
المادة الثالثة والأربعون
يقوم الصندوق بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً للآتي:
- يراقب مراجع الحسابات المعتمد سير أعمال الصندوق وحساباته، ويتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر، ومن سلامة إمساكها، ومن موجوداته والتزاماته.
- يقفل الصندوق حساباته كافة وفقاً للمتعارف عليه محاسبياً في نهاية كل سنة مالية.
- يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية بما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي، ويسلمها لمجلس الأمناء خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.
- يدرس مجلس الأمناء الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ثم يوقع عليها رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب الصندوق.
- يزود المجلس المركز ببيان يتضمن إيرادات الصندوق ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة.
الباب الرابع: التعديل على اللائحة والدمج والحل
الفصل الأول: التعديل على اللائحة
المادة الرابعة والأربعون
تُعدل هذه اللائحة وفقاً للإجراءات الآتية:
- يقوم المسؤول التنفيذي — بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء — بدراسة التعديل وإعداده مع الأسباب، وإدراجه في جدول أعمال المجلس.
- ينظر مجلس الأمناء في المقترح بما يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة، ويصدر قراره في هذا الشأن.
- بعد موافقة المجلس يُرفع القرار للمركز، ولا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة المركز عليه.
الفصل الثاني: حل الصندوق
المادة الخامسة والأربعون
تكون إجراءات حل الصندوق اختيارياً وفقاً للآتي:
- يدرس مجلس الأمناء مقترح الحل في ضوء الالتزامات التي للصندوق والتي عليه، وما يقدمه من خدمات والمستفيدين منها، ثم يصدر قراره.
- إذا صدر قرار المجلس بالحل اختيارياً فعليه رفع توصية للمؤسس أو المؤسسين بما رآه مع بيان المبررات.
- إذا صدر قرار المؤسس أو المؤسسين بالموافقة فيجب أن يشتمل على: تعيين مصفٍّ واحد أو أكثر، وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفين، والجهات أو الأشخاص الذين تؤول إليهم الأموال، وممثل الصندوق لدى المصفي، والوضع النظامي في فترة الحل بما في ذلك عقود الموظفين والالتزامات تجاه الغير.
- على الصندوق تزويد المركز بصورة قرار المؤسس أو المؤسسين خلال (15) يوماً من تاريخه.
- يباشر الصندوق إجراءات التصفية بعد استلام موافقة المركز بتعيين المصفي والبدء معه.
- على الصندوق إبلاغ المركز بانتهاء أعمال التصفية، وإرفاق تقرير من المصفي يوضح تفاصيلها كافة.
- يجوز أن تؤول ممتلكات الصندوق بعد الحل إلى صندوق أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو أكثر من الجهات المسجلة لدى المركز والعاملة في منطقة خدماته أو القريبة منها، شريطة النص على ذلك في قرار الحل وموافقة المركز.
المادة السادسة والأربعون
يجب على منسوبي الصندوق كافة عدم التصرف في أصوله وأمواله ومستنداته بعد صدور قرار حله، وعليهم التعاون مع المصفي لإنهاء مهامه بسرعة وإتقان، بما في ذلك تسليم الأصول والأموال والمستندات بمجرد الطلب.
المادة السابعة والأربعون
يجب على المصفي بمجرد إتمام التصفية اتخاذ الإجراءات الآتية:
- سداد التزامات الصندوق تجاه الجهات الأخرى وتجاه العاملين فيه.
- إذا تبين أن ضمن أموال الصندوق إعانة أجنبية موافق عليها من المركز، تعين اتباع شروط الاتفاقية أو المنحة في شأن مآل الأموال، وتضمين ذلك في التقرير.
- إذا انقضت مدة التصفية دون إتمامها فيجوز بقرار من المركز — بناءً على طلب المصفي — تمديدها لمدة أخرى، فإن لم تتم فللمركز تعيين مصفٍّ آخر.
ويجب على من يتولى التصفية التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة والأوقاف إن وجدت، ومراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تصفية الأصول.
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله أو دمجه في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات قابلة للتلف، ويشترط حينها الحصول على موافقة المركز.
المادة التاسعة والأربعون
تعد هذه اللائحة حاكمة للصندوق وتُبنى عليها لوائحه. وما لم يرد بشأنه نص فتُطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة والقواعد والتعليمات التي يصدرها المركز.
المادة الخمسون
يُعمل بهذه اللائحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من المركز.
صدرت هذه اللائحة بناءً على طلب الكيان عبر خدمة اعتماد اللائحة، وتعد حاكمة للكيان وتُبنى عليها لوائحه. وما لم يرد بشأنه نص فتُطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.